لجنة مخالفات قانون الطيران المدني

ضمان الامتثال لمعايير الطيران من أجل مستقبل أفضل

وفقاً للفقرة (أ) من المادة (174) من نظام الطيران المدني، تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني، ويتولى رئاسة اللجنة.

المراجعة بدقة والتصرف بنزاهة

تختص اللجنة بالنظر في كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن يوافق عليها رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها لأصحاب الشأن.

وتعتمد قرارات اللجنة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من يفوضه، ويتم إخطار المخالفين عن طريق أحد موظفي الإدارة العامة للإيرادات والاستثمار.

وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات التالية:
  • -مخالفة أحكام نظام الطيران المدني.
  • مخالفة الأنظمة الداخلية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة.
  • انتهاك المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الخاصة.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟

% من المستخدمين قالو نعم من تصويت

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.