لا يوجد نتائج للعرض.

لا يوجد نتائج للعرض.

لم نتمكن من العثور على أي عناصر تطابق بحثك. يرجى محاولة تعديل عوامل التصفية أو البحث عن شيء آخر.

العودة إلى الصفحة الرئيسية

استناداً للفقرة (أ) من المادة (174) من نظام الطيران المدني تم تكوين اللجنة من مجلس الإدارة مكوّنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.

يتم اعتماد قراراتها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من يفوضه، ويتم تبليغ المخالفين عبر موظف الإدارة العامة للإيرادات والاستثمار.

تختص اللجنة في نظر المخالفات التالية:

  • مخالفة أحكام نظام الطيران المدني.
  • مخالفة اللوائح الداخلية الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.
  • مخالفة المعاهدات، أو الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الخاصة.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟

% من المستخدمين قالو نعم من تصويت

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.