وفقاً للفقرة (أ) من المادة (174) من نظام الطيران المدني، تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني، ويتولى رئاسة اللجنة.
تختص اللجنة بالنظر في كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن يوافق عليها رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها لأصحاب الشأن.
وتعتمد قرارات اللجنة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من يفوضه، ويتم إخطار المخالفين عن طريق أحد موظفي الإدارة العامة للإيرادات والاستثمار.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.